Dynamic Share Icon

 زكاة الخيل

إذا كانت الخيل سائمة ذكوراً وإناثًا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتى درهم خمسة دراهم، وليس في ذكورها منفردة زكاة عند أبي حنيفة وقالا لا زكاة فى الخيل ولا شيء فى البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، وليس فى الفصلان والحملان والعجاجيل زكاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله إلا أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف رحمه الله فيها واحدة منها، ومن وجب عليه مسن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل، ويجوز دفع القيمة فى الزكاة وليس فى العوامل والحوامل والعلوفة صدقة، ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رزالته ويأخذ الوسط ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه ،به والسائمة هي التي تكتفى بالرعى في أكثر حولها فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها، والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فى النصاب دون العفو وقال محمد رحمه الله تجب فيهما، وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت، وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز .

زكاة الفضة

ليس فيما دون مائتى درهم صدقة فإذا كانت مائتى درهم وحال عليهما الحول ففيها خمسه دراهم ولا شيء فى الزيادة حتى تبلغ أربعين فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم عند أبي حنيفة رحمه الله وقال ما زاد على المائتين فزكاته بحسابها، وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهى فى حكم الفضة، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهى فى حكم الذهب وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض يعتبر أن يبلغ قيمتها نصابا .

زكاة الذهب

ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالاً وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال، ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة وقالا ما زاد على العشرين فزكاته بحسابها، وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منها الزكاة.

زكاة العروض

الزكاة واجبة فى عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما، وإذا كان النصاب كامل في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيم حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيم ويضم بالأجزاء.

زكاة الزروع والثمار

قال أبو حنيفة رحمه الله فى قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر واجبة سواء سقى سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بصاع النبي ، وليس في الخضروات عندهما عشر وما سقى بقرب أو دالية أو ساقية ففيه نصف العشر في القولين، وقال أبو يوسف فيما لا يوصف كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق، وقال محمد رحمه الله يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء وفى العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثر وقال أبو يوسف لا شيء فيه حتى يبلغ خمسة أزقاق وقال محمد رحمه الله خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي وليس فى الخارج من أرض الخراج عشر .

.

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے