باب النجاسۃ و ازالتھا
تطهير النجاسة واجب من بدن المصلى وثوبه والمكان الذى يصلى عليه، ويجوز تطهير النجاسة بالماء المطلق وبكل مانع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد، وإن أصابت الخف نجاسة لها جرم فجفت بالشمس فدلكه على الأرض جاز، والمنى نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحها وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها، ولا يجوز التيمم منها ومن أصابته النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب، وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان له منها عين مرئية فطهارتها زوال عينها إلا أن يبقى أثرها ما يشق ،إزالتها وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر والاستنجاء سنة يجزىء فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه به حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون ، وغسله بالماء أفضل وإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء والمانع ، ولا يستنجى بعظم ولا بروث ولابطعام ولابيمينه إلا بعذر.