حکم المسح علی الخفین
المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث فاسد موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث فإن كان مقيماً مسح يوماً وليلة، وإن كان مسافر مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث، والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق،
وفرض ذلك مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يتبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل فإن كان أقل من ذلك جاز، ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل،
وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف ومضى المدة، فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء، ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح بتمام ثلاثة أيام ولياليها،
حكم المسح على الخفين والجوربين
ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة مسح يوم وليلة،
ومن لبس الجرموق فوق الخف عليه ويجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا ينشفان ماء، ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ويجوز المسح على الجبائر وإن شدّها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح .