باب الوضوء و طریقتہ الکاملۃ
قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [المائدة: ٦] ففرض الطهارة (1) غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والكعبان والمرفقان يدخلان في فرض الغسل، والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى عن المغيرة بن شعبة : أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه (۲). وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثاً إذا استيقظ المتوضىء من نومه، وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع، وتكرار الغسل إلى الثلاث ويستحب للمتوضئ أن ينوى الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن ومسح الرقبة والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين كالدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والقىء إذا كان ملأ الفم والنوم مضطجعا أو متكاً أو مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه، وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر، والمعانى الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس، وسن رسول الله ﷺ الغسل للجمعة والعيدين والإحرام والعرفة، وليس في المذى والودى غسل وفيهما الوضوء،
ھوا الماء الذی یجوز بہ الوضوء
والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار، ولا تجوز بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج، وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الإشتان والصابون والزعفران وكل ماء دائم إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيراً لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال: «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة، وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده» ، وأما الماء الجارى إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء، والغدير العظيم الذى لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الأخر إذا وقعت في أحد جانبيه نجاسة جار الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه، وموت ما ليس له نفس سائلة فى الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش فى الماء لا يفسد الماء كالسمك والضفدع والسرطان، وأما الماء المستعمل لا يجوز استعماله فى طهارة الأحداث، والماء المستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل فى البدن على وجه القربة وكل إهاب إذا دبغ فقد طهر جازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمى، وشعر الميتة وعظمهاوعصبها وحافرها وقرنها طاهر، وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت منها وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها، فإن ماتت فى البئر فأرة أو عصفورة أو سودانية أو سام أو برص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا بحسب كبر الدلو وصغرها وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة نزح منها ما بين أربعين إلى ستين فإن ماتت فيها كلب أو شاة أو دابة أو آدمى نزح جميع ما فيها من الماء وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر سواء، وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل في الآبار في البلدان فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع فيه من الدلو الوسط واحتسب به جاز وإن كانت البئر معينا لا تنزح وقد وجب نزح ما فيها وإخراج مقدار ما كان فيها من الماء، وقد روى عن محمد بن الحسن أنه قال ينزح منها ما بين مائتين إلى ثلاث مائة دلو، وإذا وجدوا فى البشر فأرة أو غيرها لا يدرون متى وقعت ولم ينتفخ ولم يفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت، وسؤر الآدمى وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس، وسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير وما يسكن فى البيوت مثل الحية والفأرة مكروه، وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما ويتيمم وبأيهما بدأ جاز