باب شروط الصلاة التي تتقدمها
ويجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته، والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورة، وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة (١)، ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد صلاته ومن لم يجد ثوبًا صلى عريانا قاعداً .یومیء بالركوع والسجود فإن صلى قائماً أجزأه والأول أفضل وينوى الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل ويستقبل القبلة (۲) إلا أن يكون خائفا فيصلى إلى أى جهة قدر، فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في الصلاة يستدر إلى القبلة وبنى عليها .