مدت الحیض
اقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها فما نقص من ذلك فلبس بحيض وهو استحاضة وأكثره عشرة أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصاً، والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتها زوجها ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن ولايجوز للمحدث مس المصحف إلا أن يأخذ بغلافه، وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل أو يمض عليها وقت صلاة كاملة، فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل والطهر إذا تخلّل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجارى، وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره،ودم الاستحاضة هوما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم ولا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطى وإذا زاد الدم على عشرة أيام، وللمرأة عادةمعروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقى استحاضة، والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذى لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل ما لم يحدث، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى،
احکام النفاس
والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذى تراه الحامل وما تراه فى المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة، وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة فإذا تجاوز الدم على الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة معروفة فى النفاس ردّت إلى أيام عادتها، فإن لم يكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعين يوما ولدت في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر رحمهما الله من الولد الثاني والله أعلم .