لمن يجوز التيمم؟
من لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد ،مرضه، أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد الطاهر والتيمم ضربتان يمسح بأحديهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم في الجنابة والحدث سواء
ما الأشياء التي يجوز التيمم بها؟
ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحصى والنورة والكحل والزرنيخ والحجر (۳)، وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجور إلا بالتراب والرمل خاصة،
والنية فرض فى التيمم ومستحبة في الوضوء، وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضاً رؤية الماء إذا قدر على استعماله، ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر ، ويستحب لمن لم يجد الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده فى آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ وصلى وإلا تيمم وصلى بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل،
ويجوز التيمم للصحيح المقيم فى المصر إذا حضرت الجنازة والولى غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة فاتته الصلاة تيمم وصلى ، وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيد تيمم وصلى، وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة فوت صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعاً، وكذلك إذا ضاق الوقت فخشى إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكن يتوضأ ويصلى فائته،
والمسافر إذا نسى الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء بعد ذلك لم يعد صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله يعيدها وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه، وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى .